سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
198
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا و قد قال اللَّه عز و جل : وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً - 9 - 505 - 1 ( و قد عمل بالرواية أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصل و الأقوى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء و الاستيفاء منه كما سبق و على المشهور لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص - 9 - 505 - 2 عنهما ، و إذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك و لو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا - 9 - 505 - 3 و المختار التخيير مطلقا - 9 - 505 - 4 . فرع حكم كسى كه بقتل عمدى اقرار نموده و ديگرى اعتراف به برائت ذمهاش مىكند شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى بقتل عمدى اقرار نموده مثلا اظهار داشت كه زيد را وى عمدا كشته و شخصى ديگر اعتراف نمود كه مقرّ برئ الذّمّه بوده و وى قاتل زيد است و پس از اعتراف او مقّر اوّلى از اقرار برگشت حكم اين است كه ديه مقتلو را از بيت المال پرداخت و قصاص از هردو دفع و ساقط مىگردد چنانچه مولانا حضرت امام حسن عليه السّلام در زمان حيات پدر بزرگوارشان علىّ عليه السلام چنين حكم فرمودند . شارح ( ره ) به دنبال [ فاقّر آخر ببرائة المقرّ ] مىفرماين : يعنى به برائت مقّر از آنچه اقرار كرده يعنى قتل عمدى زيد . و بعد از [ من بيت المال ] مىافزايند : مشروط به اينكه بيت المال موجود باشد . و در تفسير و معناى [ درئ ] مىفرماين : يعنى دفع به اين معنا كه قصاص از هردو ساقط مىشود .